ما هي أنواع عقود الوكالة وكيفية استخدامها ؟
في مدونة سابقة، تناولنا مفهوم الوكالة وهي عقود تتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يحق لأحد الأطراف أن يمثل طرف آخر أو يتصرف نيابة عنه، واستعرضنا -أيضًا- كيف يمكن أن تُطبق على مجموعة متنوعة من الأنشطة بشرط تلبية معايير معينة والامتثال لمبادئ الشريعة.
ونتيجة لذلك، تتنوع عقود الوكالة ويمكن تقسيمها اعتمادًا على 4 أنواع رئيسة: النطاق من حيث كونها مطلقة أو مقيدة، والدفع، والنتائج، والنشاط، ويمكن دمج هذه الأنواع لتحقيق الخدمة المطلوبة بشكل أكثر فاعلية.
اقرأ المزيد: أساسيات عقد الوكالة
ما هي أنواع عقود الوكالة ؟
١-الوكالة المطلقة
التعريف: في الوكالة المطلقة، يُمنح الوكيل القدرة على التصرف نيابة عن الموكل في مجموعة متنوعة من الأمور دون تحديد قيود أو حدود معينة.
تتميز هذه الوكالة بأنها واسعة النطاق للغاية، حيث يُسمح للوكيل باتخاذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات التي تندرج ضمن النطاق العام للاتفاق.
النوع: النطاق.
حالات الاستخدام: الوكالة المطلقة تعادل التوكيل الرسمي، وهي اتفاقية قانونية شائعة تُعطي المحامي أو الوصي أو الوصي المعيّن سلطة إدارة ممتلكات العميل.
في مجال إدارة الشركات، يمكن أن تشمل هذه الوكالة المدير العام أو المدير التنفيذي الذي يتصرف نيابة عن الملاك في العمليات اليومية.
وفي مجال التمويل، يمكن لمديري الأصول استخدام الوكالة المطلقة لإدارة محافظ العملاء دون الحاجة إلى التشاور معهم بشأن الأنشطة.
٢- الوكالة المقيدة
التعريف: على النقيض من الوكالة المطلقة؛ فإن الوكالة المقيدة تكون فيها صلاحيات الوكيل محدودة بنطاق ضيق ومعايير واضحة ومحددة في الاتفاق.
وفي هذا النوع، يقتصر دور الوكيل على تنفيذ مهام ومعاملات محددة ولا يمكنه تجاوزها، وإذا لزم الأمر ذلك، يجب عليه الحصول على موافقة العميل.
النوع: النطاق.
حالات الاستخدام: تستخدم الوكالة المقيدة في أي نوع من اتفاقيات الوساطة حيث يجب على الوكيل شراء أو الاستثمار في أصل واحد، مثل شراء شقة.
٣- الوكالة بالأجرة
التعريف: كما تم الإشارة إليه سابقًا، فإن الدفع ليس شرطًا في الوكالة ما لم يتم تحديده بشكل صريح، ومع ذلك، فإن أي نوع من أنواع الوكالة يتضمن الدفع، يقع تحت إطار الوكالة بالأجرة، كونها تحدد شروط الدفع.
في هذه الحالة، يتفق العميل والوكيل على مقدار ونوع وطريقة الدفع، والتي قد تشمل أجرًا ثابتًا يُدفع نقدًا أو مدفوعات تعتمد على الأداء، حيث يُدفع للوكيل عمولة.
النوع: الدفع.
حالات الاستخدام: يمكن استخدام هذه الوكالة في أي نوع من الوكالات التي تتعلق بالدفع، مثل رسوم الوساطة، وأتعاب المحامين، أو العمولات المدفوعة لوكلاء العقارات.
٤-الوكالة بالاستثمار
التعريف: في الوكالة بالاستثمار، يتم تكليف الوكيل باستثمار الأموال نيابة عن الموكل وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
النوع: النشاط.
حالات الاستخدام: تُستخدم هذه الوكالة عادة لتعيين المؤسسات المالية (البنوك التجارية، والبنوك الاستثمارية، وصناديق الاستثمار، صناديق التحوط، وغيرها)، وكذلك مديري الصناديق والأصول، لاستثمار أصول العملاء.
٥-الوكالة في التمويل
التعريف: بموجب هذه الاتفاقية يتصرف الوكيل نيابة عن العميل لمساعدته في الحصول على التمويل، سواء كان ذلك، من خلال البحث عن المنح أو القروض الخالية من الفوائد، أو إعداد أي اتفاقيات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أو هيكلة صفقات التمويل أو إصدار الصكوك.
النوع: النشاط.
حالات الاستخدام: تُستخدم هذه الوكالة عند التعاقد مع بنك إسلامي يمكنه ترتيب التمويل وإصدار الصكوك.
٦-وكالة الاستجرار
التعريف: في هذه الاتفاقية، يقوم العميل بتعيين وكيل لتوفير السلع والخدمات نيابة عنه، ويتحمل الوكيل مسؤولية البحث عن السلع وشرائها وتسليمها وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
النوع: النشاط.
حالات الاستخدام: يمكن استخدام هذا النموذج من قبل الشركات عند توظيف وكيل للمشتريات، والذي يمكنه تأمين السلع لها، كما يمكن استخدامه لتوظيف وكلاء تُسند إليهم مهمة تعيين الموظفين في الشركة.
٧ -وكالة التسويق
التعريف: في هذه الاتفاقية يتم التعاقد مع الوكيل لبيع وتسويق وترويج أنشطة الموكل، ويمكن أن يتلقى الوكيل أجرًا في صورة عمولة.
النوع: النشاط.
حالات الاستخدام: يمكن للعميل استخدام عقد الوكالة لتعيين فريق مبيعات لبيع منتجات خاصة به، أو لتعيين وكالة إعلان لتسويق سلع وخدمات يقدمها العميل.
٨-الوكالة القضائية
التعريف: تستخدم الوكالة القضائية عندما يرغب العميل في تعيين ممثل قانوني، وفيها يتصرف الوكيل نيابة عنه في الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية وغيرها من الأمور ذات الصلة.
وبموجب هذه الوكالة، يمكن للوكيل التوقيع على المستندات نيابة عن العميل، والتفاوض على التسويات، وتمثيله في المحكمة، والتصرف نيابة عنه في الإجراءات القانونية.
النوع: النشاط.
حالات الاستخدام: تستخدم هذه الوكالة عند توكيل محامين أو ممثلين قانونيين.
٩ -الوكالة بالوقف
التعريف: توظيف وكيل لإدارة الأوقاف الإسلامية والأنشطة الخيرية والأموال الخاصة بالعميل، بهدف تحقيق الأهداف والمشروعات المحددة في الاتفاق المبرم.
النوع: النشاط
حالات الاستخدام: يستخدم هذا النوع من الوكالة عند توظيف مدير لمؤسسة خيرية إسلامية أو تعيين مسؤول إداري لمدرسة أو مسجد مملوك لمؤسسة خيرية.
١٠-وكالة بالكفالة
التعريف: تمثل الوكالة بالكفالة مزيجًا بين اتفاقية الوكالة واتفاقية الكفالة، حيث يضمن الوكيل توفير سلعة أو خدمة إلى جانب ضمان تحقيق نتيجة معينة، وفي حالة تحديد أجر مقابل هذه الخدمات، فسيكون مشروطًا بأداء الوكيل ونتيجة عمله.
وتُعد هذه الاتفاقية مفيدة نظرًا لأن الوكيل في عقد الوكالة لا يتحمل المسؤولية الشخصية عن أي خسائر، لذلك فإنه اتفاقية الوكالة بالكفالة قد يُشجع الوكيل على تحقيق أفضل نتيجة.
النوع: قائم على النتائج.
حالات الاستخدام: تُستخدم في أي نشاط يرغب فيه العميل في ضمان تحقيق نتائج من الأنشطة التي أسندها للوكيل.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر